1-إن دعوى استرداد الحيازه لا بد فيها من توفر عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليه.
2-ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازه من تفحص أدله الخصوم بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى و لا يجوز تجاوز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزا يمس أصل الحق.
قرار رقم *نقض سوري رقم 192 اساس 28 تاريخ 4/2/1963 مجلة المحامون ص 57 لعام 1963