لئن كانت الدعوى بطلب استرداد الحيازه في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد و التحرير لا يشترط فيها سبق الحيازه و تقديم الدعوى خلال سنه إلا أن الدعوى بأجر المثل الذي هو بمثابه تعويض لمالك العقار إنما يستند إلى أساس الحق بملكيه العين أو الانتفاع بها و ليس محله بحث دعوى الحيازه و إلا سقطت دعوى الحيازه.
نقض سوري رقم 1345 اساس 808 تاريخ 5/9/1963 مجلة نقابة المحامين ص 139 لعام 1963