إن اختصاص قاضي الصلح في دعوىه استرداد الحيازه ينحصر في الفصل بما إذا كان هنالك فقدان للحيازه و في حال وجوده اعاده الحيازه إلى ماكانت عليه دون التعرض لأساس ثبوت الحق أو نفيه.
نقض سوري رقم 1335 تاريخ 29/7/1954 مجلة نقابة المحامين ص 472 لعام 1954
إن اختصاص قاضي الصلح في دعوىه استرداد الحيازه ينحصر في الفصل بما إذا كان هنالك فقدان للحيازه و في حال وجوده اعاده الحيازه إلى ماكانت عليه دون التعرض لأساس ثبوت الحق أو نفيه.
نقض سوري رقم 1335 تاريخ 29/7/1954 مجلة نقابة المحامين ص 472 لعام 1954