تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5325

لا يجوز في دعاوي الحيازه تناول اصل الحق في البحث. و إنما يقتصر العمل في ذلك على ثبوت وقوع التعرض للحيازه خلال سنه قبل الادعاء كما هي احكام المادتين 71 و 73 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه.
نقض سوري رقم 1015 تاريخ 10/4/1054 و رقم 1031 تاريخ 13/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 97 لعام 1954