تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5326

1-لا تجتمع دعوى رد الحيازه مع دعوى اجر المثل التي أساسها وضع اليد على عقار لم يتفق الطرفان على تحديد أجره.
2-يشترط لسماع دعوى الحيازه أن تقام في ميعاد سنه دون النظر إلى أصل الحق.
3-يجوز المطالبه بالتعويض الناجم عن فقد الحيازه بالغصب لا بأجر المثل الذي يوجب اثبات الملكيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 189 اساس 58 تاريخ 5/2/1970 مجل المحامون ص 203 لعام 1970