إن ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده 73 اصول محاكمات لا يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازه من فحص أدله الخصوم و بحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توفر عنصر الغصب مدار تقصي القاضي في دعوى استرداد الحيازه دون الفصل في أساس الحق المتنازع عليه من ناحيه الملكيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 2621 تاريخ 9/11/1955