تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5327

إن ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده 73 اصول محاكمات لا يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازه من فحص أدله الخصوم و بحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توفر عنصر الغصب مدار تقصي القاضي في دعوى استرداد الحيازه دون الفصل في أساس الحق المتنازع عليه من ناحيه الملكيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 2621 تاريخ 9/11/1955