لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازه على أساس ثبوت اصل الحق أو نفيه ننإلا أن هذا لايمنع قاضي الحيازه من البحث في اصل الحق و مستنداته للاساس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون أن يتعرض في حكمه لأصل الحق و ذلك حمايه لصاحب الحق الظاهر.
قرار رقم *نقض سوري رقم 56 اساس 41 تاريخ 31/8/1982 و نقض مماثل رقم 2383 تاريخ 31/10/1955 و رقم 91 تاريخ 24/3/1964