1-لا بد لقبول دعوى استرداد الحيازه من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثه و بالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني و بصوره غير مشروعه).
2-لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازه و بين المطالبه بأصل الحق و إلا سقط الادعاء بدعوى الحيازه.
3-لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازه على اساس ثبوت اصل الحق أو نفيه.
4-في حاله دفع الدعوى بدفوع أو مستندات تتعلق باصل الحق تكون مهمه قاضي الحيازه البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازه دون الفصل في اصل الحق أو بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق أونفيه.
نقض سوري رقم 1353 اساس 500 تاريخ 30/4/1955 مجلة نقابة المحامين ص 181 لعام 1955