لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازه و دعوى الحق سواء طولب في دعوى الحيازه بالحق أو رفعت دعوى الحيازه مستقله عن دعوى الملكيه.
قرار رقم *نقض مصري رقم 463 تاريخ 5/11/1974 الموسوعة الذهبية الاصدار المدني -الجزء الرابع للاستاذين فاكهاني و حسني.
لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازه و دعوى الحق سواء طولب في دعوى الحيازه بالحق أو رفعت دعوى الحيازه مستقله عن دعوى الملكيه.
قرار رقم *نقض مصري رقم 463 تاريخ 5/11/1974 الموسوعة الذهبية الاصدار المدني -الجزء الرابع للاستاذين فاكهاني و حسني.