نصت الماده 48 مرافعات على عدم جواز الحكم في دعاوي الحيازه على أساس ثبوت الحق أو نفيه. فإذا كان الحكم الصادر في دعوى اليد قد اقحم عليها دليل الملك و حكم فيها على أساس ذلك الدليل فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون.
قرار رقم *نقض مصري رقم 13/3/ي1958 مجموعة المكتب الفني -9-212