تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5331

نصت الماده 48 مرافعات على عدم جواز الحكم في دعاوي الحيازه على أساس ثبوت الحق أو نفيه. فإذا كان الحكم الصادر في دعوى اليد قد اقحم عليها دليل الملك و حكم فيها على أساس ذلك الدليل فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون.
قرار رقم *نقض مصري رقم 13/3/ي1958 مجموعة المكتب الفني -9-212