المقصود بدعوى اصل الحق التي تنص الماده 48 مرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوي الحيازه -هو دعوى الملكيه أو أي حق آخر متفرع عنها.
قرار رقم *نقض مصري 12/4م1956 المرجع السابق -7-517
المقصود بدعوى اصل الحق التي تنص الماده 48 مرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوي الحيازه -هو دعوى الملكيه أو أي حق آخر متفرع عنها.
قرار رقم *نقض مصري 12/4م1956 المرجع السابق -7-517