من المقرر قانونا أنه لا يجوز البحث في الملك و في وضع اليد و لا القضاء فيهما في وقت واحد ولو كان أمام محكمتين مختلفتين. و أنه إذا رفعت دعوى الملك أو لا و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد لأن القضاء في الملك يكون شاملا لها.
قرار رقم *نقض مصري 24/2/1944 المرجع السابق-144-943