من غير المقبول فحص مستندات ملكيه الخصوم في دعاوي الحيازه و البت في شأنها بالصحه أو بالتزوير لما في ذلك من المساس بالحق و جودا أو عدما.
قرار رقم *نقض مصري 16/6/1955 المرجع السابق-6-1425 و بنفس المعنى في 17/1/1946 -المرجع السابق-139-644
من غير المقبول فحص مستندات ملكيه الخصوم في دعاوي الحيازه و البت في شأنها بالصحه أو بالتزوير لما في ذلك من المساس بالحق و جودا أو عدما.
قرار رقم *نقض مصري 16/6/1955 المرجع السابق-6-1425 و بنفس المعنى في 17/1/1946 -المرجع السابق-139-644