تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5335

1-يجب أن يتوفر في الحيازه عنصران: مادي و هو السيطره الماديه، و معنوي و هو السيطره على اصل الحق و إلا كانت الحيازه عرضيه كحيازه المستأجر و المنتفع و المرتهن.
2-لئن كان يجوز للمستأجر أو المستثمر اقامه دعوى استرداد الحيازه ضد الغير، إلا أن هذا الأمر يختلف في الدعوى على المؤجر او الشريك في الاستثمار و التي تهدف إلى نزاع في اساس حق الاستثمار.
استرداد الحيازة من الغير يختلف عن استردادها من المؤجر أو الشريك في الاستثمار. ففي هاتين الحالتين يكون مستند الخلاف عقد الإيجار. وهو نزاع على أساس الحق المختلف عليه. وغير النزاع المقصود بدعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض.
نقض سوري رقم 1103 تاريخ 31/5/1964 مجلة القانون ص 656 لعام 1964