تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5336

1-يجب أن يتوفر في الحيازه عنصران: عنصر مادي و هو السيطره الماديه، و عنصر معنوي و هو نيه استعمال الحق لنفسه و الظهور بمظهر صاحب الحق في العقار، فإذا لم يتوفر هذا العنصر كانت الحيازه عرضيه، مثال ذلك حيازه المستأجر و المنتفع و المرتهن حيث يجوز لهم اقامه دعوى استرداد الحيازه و منع التعرض ضد الغير الذي يعتدي على الحيازه.
2-إذا كانت دعوى الحائز العرضي ضد الشخص المتعاقد معه فإن الخلاف يكون حول الحق في وضع اليد و يشكل نزاع يتعلق باصل الحق فلا تشمله دعوى استرداد الحيازه.
نقض سوري رقم 1671 تاريخ 21/10/1963 مجلة القانون ص 186 لعام 1964