الاجتهادات الخاصة 5340

لئن كان النظر في قضايا الأمور المستعجله من اختصاص قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائيه، فإن رئيس المحكمه البدائيه التي يقع في دائتها موطن المدعى عليه مختص أيضا للنظر في
هذا الطلب.
قرار رقم *نقض رقم 457 تاريخ 5/11/1955 مجلة القانون ص 9 لعام 1956