Call us now:
إن تخويل قاضي الصلح حق النظر في القضايا المستعجله في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدايه, يجعل حكمه خاضعا لقواعد الأحكام البدائيه و منها مده الطعن.
قرار رقم *نقض رقم 375 تاريخ 30/6/1957 مجلة القانون ص 493 لعام 1957.
إن تخويل قاضي الصلح حق النظر في القضايا المستعجله في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدايه, يجعل حكمه خاضعا لقواعد الأحكام البدائيه و منها مده الطعن.
قرار رقم *نقض رقم 375 تاريخ 30/6/1957 مجلة القانون ص 493 لعام 1957.