Call us now:
إن قرار قاضي الأمور المستعجله المتضمن اختصاصه المحلي لا يقيد اختصاص محكمهالأساس المحلي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 2697 تاريخ 26/7/1955 مجلة القانون ص 715 لعام 1955.
إن قرار قاضي الأمور المستعجله المتضمن اختصاصه المحلي لا يقيد اختصاص محكمهالأساس المحلي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 2697 تاريخ 26/7/1955 مجلة القانون ص 715 لعام 1955.