Call us now:
1-إن قاضي الأمور المستعجله إنما يحكم في التدابير و الإجراءات الوقتيه التي يتحقق فيها ركن الاستعجال. أي كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما أو ضررا لا يمكن تلافيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادي.
2-لا يحق لقاضي الأمور المستعجله ف يدعوى الغصب أن يحكم بتسليم الأرض إلى صاحبها حرصا على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول أمدها لأن المدعي يستطيع طلب اتخاذ التدابير التي تكفل المحافظه على تلك الحقوق كطلب الحراسه القضائيه مثلا.
نقض سوري رقم 897 أساس 1539 تاريخ 28/3/1956 مجلة القانون 313 لعام 1956.