Call us now:
إن الدبير المستعجل لا يكتسب صفه الحجيه بل يمكن تعديله على ضوء الوقائع و تبعا لضرورات بقائه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 46 أساس 543 تاريخ 22/1/1956 مجلة المحامون ص 173 لعام 1956.
إن الدبير المستعجل لا يكتسب صفه الحجيه بل يمكن تعديله على ضوء الوقائع و تبعا لضرورات بقائه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 46 أساس 543 تاريخ 22/1/1956 مجلة المحامون ص 173 لعام 1956.