Call us now:
1-إن اختصاص قاضي الأمور المستعجله باقضاء في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو اختصاص عام يشمل كل مسأله أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها و لا يحد من اختصاصه قيام الدعوى أمام محكمه الموضوع.
2-إن ثبوت صفه الاستعجال يخول القاضي اتخاذ التدابير التي يقتضيها دفع الخطر دون مناقشه الحقوق التي تنجم عن إساءه استعمال التدابير المذكوره.
قرار رقم *(تمييز سوري رقم 162 أساس 275 تاريخ 18/5/1954 مجلة المحامون ص 216 لعام 1954).