Call us now:
إفلاس ـ اختصاص
صدور حكم شهر الإفلاس من قاضي بدائي لا يحد من اختصاص قاضي بدائن آخر بالمركز نفسه بالنظر في تثبيت دين يتعلق بنفس التفليسة.
للقاضي تقدير قيمة القيود الحسابية في الدفاتر الاختيارية أو الإجبارية غير المنظمة.
(نقض رقم 298 أساس 979 تاريخ 2/9/1959محامون ص59 لعام 1959)