الاجتهادات الخاصة 5350

إن قاضي الأمور المستعجله و إن كان ممنوعا من التعرض لموضوع النزاع إلا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم بصوره لا تتعدى أثرها إلى الاسباب التي يحق له أن يتناول فيها البحث و المناقشه في حقوق كل من الطرفين لا ليقصل في هذه الحقوق و لكن ليعرف أيا من أصحابها أولى بالرعايه في حدود الدعوى المستعجله المطروحه أمامه.
قرار رقم *(نقض سوري رقم 299 أساس 397 تاريخ 31/8/1954 مجلة المحامون ص 462 لعام 1954).