Call us now:
يحق لكل ذي مصلحه الإعتراض على اجراءات بيع العقار إلى رئيس التنفيذ الذي يعود إليه أن يقرر الإستمرار في اجراءات البيع أو تأجيل المزايده، مما يمنع قاضي الأمور المستعجله من الحكم بوقف المزايده أو البيع إلا في حاله الإدعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه في المناطق التي لم يجر فيها تحديد و تحرير (مواد 392،396،407 أصول محاكمات).
قرار رقم *(نقض رقم 149 تاريخ 9/5/1954 مجلة القانون ص 622 لعام 1954).