الاجتهادات الخاصة 5356

إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصوره مطلقه كل مسأله أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (ماده 78 أصول المحاكمات) و منها المسائل الإداريه، على إلا يتعدى القاضي موضوع النزاع و إلا يمس حقوق السلطه الإداريه عند ممارستها السلطه العامه. و عليه يحق لقاضي الأمور المستعجله أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في اخبار مديريه الماليه.
قرار رقم *نقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 مجلة القانون ص 139 لعام 1954