Call us now:
إن الخلاف بين المؤجر و المستأجر على طريقه الإنتفاع بالعين المؤجره يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء المستعجل.
قرار رقم *نقض رقم 252 تاريخ 23/6/1955 مجلة القانون ص 595 لعام 1955.
إن الخلاف بين المؤجر و المستأجر على طريقه الإنتفاع بالعين المؤجره يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء المستعجل.
قرار رقم *نقض رقم 252 تاريخ 23/6/1955 مجلة القانون ص 595 لعام 1955.