الاجتهادات الخاصة 5359

إن محكمه الموضوع تتمتع بالحكم في الأمور المستعجله إذا رفعت إليها بطريق التبعيه ويكون الحكم فيها بعد دتعوى الخصوم (ماده 78 اصول محاكمات)
قرار رقم *نقض رقم أساس 3365 تاريخ 30/10/1954 مجلة القانون ص 175 لعام 1955.