Call us now:
صلاحيه القاضي المستعجل-حارس قضائي-ملكيه و استثمار -اصول
738
يمكن وضع الحراسه ليس فقط على بضائع أو اثاث محل تجاري، بل على جميع العناصر التي تتألف منها المؤسسه التجاريه ماديه كانت أم غير ماديه.
قرار رقم *تمييز مدنية 24/1/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 377 لعام 1964