Call us now:
1-إن المحكمه الإبتدائيه غير المختصه للنظر في أصل النزاع، لا تملك سلطه ايقاع الحجز الإحتياطي.
2-يحق لقاضي الأمور المستعجله اتخاذ التدابير التحفظيه و المؤقته و منها الحجز الإحتياطي، و لو لم يكن اصل الخلاف داخلا في اختصاص المحاكم السوريه.
أ-في الطعن الأصلي المرفوع من قبل شركه عطار و منصور و شركاهم ضد المؤسسه الألمانيه.
قرار رقم *نقض رقم 108 تاريخ 6/3/1966 مجلة القانون ص 456 لعام 1966.