Call us now:
الاختصاص بدعوى الحراسه معقود لرئيس محكمه البدايه بوصفه قاضيا للأمور المستعجله و لمحكمه الموضوع إذا رفع إليها بطريق التبيعه و لا ينفي عنه الصفه الوقتيه أنه يفصل فيه بصفه تطعيه فهو إنما يفصل قطعيا في الحراسه لمده مؤقته و يكون قابلا للتعديل إذا تغيرت الظروف التي اقتضت اصداره، و تكون له حجيه نسبيه مؤقته لأن اجراء الحراسه اجراء مستعجل و تفصل محكمه الاستئناف فيه إذا رفع إليها بصوره قطعيه.
نقض رقم 882 اساس 1901 تاريخ 23/10/1974 مجلة المحامون ص 293 لعام 1974.