Call us now:
إن الخبره الجاريه من قبل قاضي الأمور المستعجله لا حجيه ملزمه لها لتقييد المحكم بها و تكون الخبره التاليه الجاريه من قبل محكمه الموضوع ليست اعاده لها و إنما خبره جديده جاءت بعد قيد الدعوى في سجل دعاوي الأساس.
نقض رقم 1153 أساس 2504 تاريخ 31/8/1978 مجلة القانون ص 78 لعام 1978.