Call us now:
للحارس القضائي الحق بالمداعاه فيما يتعلق بالأموال الموضوعه تحت حراسته بترخيص من القضاء.
إن طلب تقدير اجر مثل عقارات مزروعه لحلول موسم الحصاد و خشيه علىاجره العقارات من الضياع لا يدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجله.
قرار رقم *نقض سوري رقم 234 تاريخ 2/2/1955 مجلة نقابة المحامين ص 25 لعام 1955.