الاجتهادات الخاصة 5367

لا يحق لمحكمه الموضوع عند طلب وضع حارس قضائي على المزروعات التي بذرت من قبل الأفراد أن تبحث عن ملكيه صاحب الأرض المزروعه و عن مدى حق صاحب حق الإنتفاع باعتبار أن ذلك يتعلق بذات الموضوع و بأساس الحق.
قرار رقم *نقض رقم 9 أساس 103 تاريخ 16/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 150 لعام 1956.