على محكمه الاستئناف التي تستقل بالتحري عن وجود صفه الاستعجال أن تبين الأوجه التي اعتمدها في تبرير رأيها أن الكشف على دفاتر التاجر و التثبيت مما دون فيها يشكل أمرا مستعجلا خشيه التبديل و التغيير.
نقض رقم 1 أساس 99 تاريخ 11/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 146 لعام 1956.