تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5368

على محكمه الاستئناف التي تستقل بالتحري عن وجود صفه الاستعجال أن تبين الأوجه التي اعتمدها في تبرير رأيها أن الكشف على دفاتر التاجر و التثبيت مما دون فيها يشكل أمرا مستعجلا خشيه التبديل و التغيير.
نقض رقم 1 أساس 99 تاريخ 11/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 146 لعام 1956.