قاضي الأمور المستعجله يقدر اتعاب الحارس القضائي بالإستناد إلى أن هذا التقدير فرع من دعوى تدخل في اختصاصه.
قرار رقم *نقض رقم 290 أساس 302 تاريخ 13/6/1968 مجلة المحامون ص 275 لعام 1968.
قاضي الأمور المستعجله يقدر اتعاب الحارس القضائي بالإستناد إلى أن هذا التقدير فرع من دعوى تدخل في اختصاصه.
قرار رقم *نقض رقم 290 أساس 302 تاريخ 13/6/1968 مجلة المحامون ص 275 لعام 1968.