إن البت بموضوع طلب الحراسه يعود إلى المحكمه المعروض النزاع أمامها أو الى قاضي الأمور المستعجله بدعوى مستقله
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 47 لعام 1954.
إن البت بموضوع طلب الحراسه يعود إلى المحكمه المعروض النزاع أمامها أو الى قاضي الأمور المستعجله بدعوى مستقله
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 47 لعام 1954.