تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5370

إن البت بموضوع طلب الحراسه يعود إلى المحكمه المعروض النزاع أمامها أو الى قاضي الأمور المستعجله بدعوى مستقله
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 47 لعام 1954.