تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5371

إن اتفاق الطرفين على عرض الخلاف على لجنه معينه لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفه الاستعجال
قرار رقم *نقض رقم 209 تاريخ 22/6/1954 مجلة نقابة المحامين ص 209 لعام 1954.