إن اتفاق الطرفين على عرض الخلاف على لجنه معينه لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفه الاستعجال
قرار رقم *نقض رقم 209 تاريخ 22/6/1954 مجلة نقابة المحامين ص 209 لعام 1954.
إن اتفاق الطرفين على عرض الخلاف على لجنه معينه لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفه الاستعجال
قرار رقم *نقض رقم 209 تاريخ 22/6/1954 مجلة نقابة المحامين ص 209 لعام 1954.