إن القضا المستعجل ملم بقصر البحث على صفه الاستعجال و الاجراءات لاواجب اتخاذها و ليس له البحث في صفه الخصوم و مسؤوليتهم
قرار رقم *نقض رقم 217 تاريخ 27/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 273 لعام 1954.
إن القضا المستعجل ملم بقصر البحث على صفه الاستعجال و الاجراءات لاواجب اتخاذها و ليس له البحث في صفه الخصوم و مسؤوليتهم
قرار رقم *نقض رقم 217 تاريخ 27/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 273 لعام 1954.