تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5373

إن قاضي الصلح ليس قاضيا للأمور المستعجله إلا تبعا للدعوى الأصليه في الموضوع المعروض أمامه ضمن حدود اختصاصه
قرار رقم *نقض رقم 2595 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 946 لعام 1955.