إن قاضي الصلح ليس قاضيا للأمور المستعجله إلا تبعا للدعوى الأصليه في الموضوع المعروض أمامه ضمن حدود اختصاصه
قرار رقم *نقض رقم 2595 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 946 لعام 1955.
إن قاضي الصلح ليس قاضيا للأمور المستعجله إلا تبعا للدعوى الأصليه في الموضوع المعروض أمامه ضمن حدود اختصاصه
قرار رقم *نقض رقم 2595 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 946 لعام 1955.