لا يحق لقاضي الأمور المستعجله أن يحكم بإزاله جدار مالم يقف على رأي الخبره الفينه بعدم وجود خطر بإزالته لإعتباره أقيم دعما لبناء المدعي. و لا يحق له أن يتعرض بحكمه بالهدم لتحديد من أقام الجدار كما أن الفصل في تعيين الحد بين دارين لا يعود له:
قرار رقم *نقض رقم 70 تاريخ 4/3/1956 مجلة نقابة المحامين ص 212 لعام 1956.