تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5375

لايجوز أن تمس التدابير المتخذه من قبل قاضي الأمور المستعجله حقوق السلطه الإداريه و لا مجال لتدخل قاضي الأمور المستعجله في الأمور التي تكون من اختصا القضاء الإداري
قرار رقم *استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28/11/1963 مجلة القانون ص 572 لعام 1965.