إذا لم يتضمن القرار ما يفيد وجود حاله الاستعجال والخشيه من فوات الوقت لم تجز الخبره بغياب الخصوم:
قرار رقم *نقض رقم 18 تاريخ 20/1/1974 مجلة المحامون ص 10 لعام 1974.
إذا لم يتضمن القرار ما يفيد وجود حاله الاستعجال والخشيه من فوات الوقت لم تجز الخبره بغياب الخصوم:
قرار رقم *نقض رقم 18 تاريخ 20/1/1974 مجلة المحامون ص 10 لعام 1974.