تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5377

يشترط لإختصاص القضاء المستعجل اختصاصا نوعيا بنظر دعوى الحراسه القضائيه توافر اركانها و أن يتوفر أيضا شرط اختصاصه من استعجال و عدم مساس بأصل الحق، كما يجب أن يكون الخطر ليس فقط خطرا عاجلا بل أن يتخذ صوره حاده لا تكفي في درئها اجراءات التقاضي العادي و حالات الخطر يترك تقديرها للقاضي الذي ينظر في دعوى الحراسه.
قرار رقم *نقنض رقم 85 تاريخ 9/2/1975 مجلة القانون ص 146 لعام 1975.