ليس للقاضي الجزائي اتخاذ تدبير مستعجل في معرض الدعوى الجزائيه لأن الماده 185 اصول جزائيه لا تخوله اختصاصات قاضي الأمور المستعجله:
قرار رقم *استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29/11/1977 مجلة القانون ص 170 لعام 1978.
ليس للقاضي الجزائي اتخاذ تدبير مستعجل في معرض الدعوى الجزائيه لأن الماده 185 اصول جزائيه لا تخوله اختصاصات قاضي الأمور المستعجله:
قرار رقم *استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29/11/1977 مجلة القانون ص 170 لعام 1978.