تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5379

ليس للقاضي الجزائي اتخاذ تدبير مستعجل في معرض الدعوى الجزائيه لأن الماده 185 اصول جزائيه لا تخوله اختصاصات قاضي الأمور المستعجله:
قرار رقم *استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29/11/1977 مجلة القانون ص 170 لعام 1978.