الاجتهادات الخاصة 538

التزام ـ ضمان المبيع ـ تقادم
تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(نقض رقم 261 تاريخ 10/6/1959محامون ص60 لعام 1959)