إن اجراء معاينهأو خبره قبل دعوه الخصوم يتم في حدود ما تستدعيه الضروره فقط: و باعتباره استثناء من الأصل.
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 412 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 253 لعام 1978.
إن اجراء معاينهأو خبره قبل دعوه الخصوم يتم في حدود ما تستدعيه الضروره فقط: و باعتباره استثناء من الأصل.
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 412 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 253 لعام 1978.