إن التدبير المستعجل الذي يقوم به قاضي الموضوع و أن كان ذو صفه مستعجله إلا أن مرجع الطعن به هو محكمه الاستئناف و قرارها بذلك مبرما
نقض رقم 985 تاريخ 21/6/1978 مجلة المحامون ص 368 لعام 1978.
إن التدبير المستعجل الذي يقوم به قاضي الموضوع و أن كان ذو صفه مستعجله إلا أن مرجع الطعن به هو محكمه الاستئناف و قرارها بذلك مبرما
نقض رقم 985 تاريخ 21/6/1978 مجلة المحامون ص 368 لعام 1978.