إن قصر مهمه قاضي الأمور المستعجله باتخاذ الاجراءات التي يخشى علهيا من فوات الوقت دون التعدي إلى موضوع النزاع يحول بينه و بين الفصل في النزاع القائم حول الخصومه باعتبار أنه يؤدي إلى تعيين المسؤول عن الاضرار في دعوى الموضوع.
قرار رقم *نقض رقم 134 اساس 234 تاريخ 22/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 128 لعام 1954.