1-إن عدم ابراز المستندات في الدعوى المستعجله لا يحول دون قيام قاضي الأمور المستعجله بوصف الحاله الراهنه.
2-يجوز للقاضي اجراء الكشف قبل دعوه الخصوم في حاله العجله الزائده.
قرار رقم *نقض رقم 309 تاريخ 25/9/1958 مجلة القانون ص 551 لعام 1958
1-إن عدم ابراز المستندات في الدعوى المستعجله لا يحول دون قيام قاضي الأمور المستعجله بوصف الحاله الراهنه.
2-يجوز للقاضي اجراء الكشف قبل دعوه الخصوم في حاله العجله الزائده.
قرار رقم *نقض رقم 309 تاريخ 25/9/1958 مجلة القانون ص 551 لعام 1958