تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5384

يجوز اقامه الدعوى المستعجله أمام محكمه اللح تبعا لدعوى الأساس سواء أتم ذلك باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين.
نقض رقم 1429 أسا ايجارات 1163 تاريخ 30/6/1977 مجلة المحامون ص 449 لعام 1977.