يجوز اقامه الدعوى المستعجله أمام محكمه اللح تبعا لدعوى الأساس سواء أتم ذلك باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين.
نقض رقم 1429 أسا ايجارات 1163 تاريخ 30/6/1977 مجلة المحامون ص 449 لعام 1977.
يجوز اقامه الدعوى المستعجله أمام محكمه اللح تبعا لدعوى الأساس سواء أتم ذلك باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين.
نقض رقم 1429 أسا ايجارات 1163 تاريخ 30/6/1977 مجلة المحامون ص 449 لعام 1977.